ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤١٧ - الحديث ٩٣
وَ مَنْ أَعْطَى غَيْرَهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَحَجَّ عَنْهُ مُتَمَتِّعاً فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ رَوَى.
[الحديث ٩٢]
٩٢مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عفِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا دَرَاهِمَ يَحُجُّ عَنْهُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَ إِلَى الْفَضْلِ.
وَ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ:
[الحديث ٩٣]
٩٣مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ النَّهْدِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ
الحديث الثاني و التسعون:
و قال المحقق في الشرائع: يجب أن يأتي بما شرط عليه من تمتع، أو قران، أو إفراد. و روي إذا أمر أن يحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا، جاز لعدوله إلى الأفضل. و هذا يصح إذا كان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الإتيان بالأفضل، لا مع تعلق الغرض بالقران أو الإفراد [١].
و قال في المدارك: بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ و جماعة، و مقتضى التعليل الواقع فيها اختصاص الحكم بما إذا كان المستأجر مخيرا بين الأنواع، كالمتطوع و ذي المنزلين المتساويين في الإقامة و ناذر الحج مطلقا، لأن التمتع لا يجزي مع تعيين الإفراد، فضلا عن أن يكون أفضل منه. و متى جاز العدول استحق الأجير تمام الأجرة، أما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه، و لا يستحق الأجير شيئا [٢].
الحديث الثالث و التسعون: ضعيف على المشهور.
[١]شرائع الإسلام ١/ ٢٣٢.
[٢]مدارك الأحكام ص ٤١٨.